كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَبِأَلْفٍ فِي أُخْرَى) وَعَلَيْهَا فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ ضَعِيفٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَثِمَ إنْ تَعَمَّدَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ فَاتَهُ بِعُذْرٍ لَا إثْمَ فِيهِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا بَلْ يَنْتَظِرُ إمْكَانَ الذَّهَابِ إلَيْهَا فَمَتَى أَمْكَنَهُ فَعَلَهُ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ زَمَنًا فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ عَيَّنَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاعْتِكَافُ فِيهِ صَارَ قَضَاءً وَيَجِبُ فِعْلُهُ مَتَى أَمْكَنَ ع ش.
(قَوْلُهُ فَحَصَلَ مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِيمَا سِوَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ بِأَلْفٍ فِي الْأَقْصَى وَكَانَتْ فِي الْأَقْصَى بِأَلْفٍ فِي غَيْرِ الْأَقْصَى كَانَتْ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفٍ ثَلَاثًا فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ سم.
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا)؛ لِأَنَّ مَادَّةَ لَفْظِ الِاعْتِكَافِ تَقْتَضِيهِ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى أَقَلِّ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَكْفِي قَدْرُهَا وَيَكْفِي عَنْهُ التَّرَدُّدُ (وَقِيلَ يَكْفِي الْمُرُورُ بِلَا لُبْثٍ) كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيُسَنُّ لِلْمَارِّ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ تَحْصِيلًا لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اهـ. وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ قَلَّدَ قَائِلَهُ وَقُلْنَا بِحِلِّ تَقْلِيدِ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ وَإِلَّا كَانَ مُتَلَبِّسًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ وَهُوَ حَرَامٌ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ) أَيْ: قَرِيبٍ مِنْهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ يَوْمٍ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ يَصِحُّ نَذْرَ اعْتِكَافِ سَاعَةٍ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافًا مُطْلَقًا كَفَاهُ لَحْظَةً نَعَمْ يُسَنُّ يَوْمٌ كَمَا يُسَنُّ لَهُ نِيَّةُ الِاعْتِكَافِ كُلَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر سَاعَةً وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا تُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى السَّاعَةِ اللُّغَوِيَّةِ فَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِلَحْظَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ م ر كَفَاهُ لَحْظَةٌ أَيْ: فَلَوْ مَكَثَ زِيَادَةً عَلَيْهَا وَقَعَ كُلُّهُ وَاجِبًا وَقِيَاسُ مَا قِيلَ لَوْ طَوَّلَ الرُّكُوعَ وَنَحْوَهُ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ قَدْرُ الطُّمَأْنِينَةِ أَنَّ مَا زَادَ يَكُونُ مَنْدُوبًا أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ ع ش وَيَأْتِي عَنْهُ اسْتِقْرَابُ الْأَوَّلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ نَحْوِ الرُّكُوعِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا فَقَالَ وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ بِأَنَّا لَوْ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَقَعُ جَمِيعُهُ فَرْضًا لَاحْتَاجَ الزَّائِدُ إلَى نِيَّةٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ مَثَلًا. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ كُلَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ وَإِلَّا كَفَاهُ الْعَزْمُ كُلَّ مَرَّةٍ عَنْ إعَادَةِ النِّيَّةِ إذَا عَادَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا) وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَاصِدًا الْجُلُوسَ فِي مَحَلٍّ مِنْهُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ تَأْخِيرَ النِّيَّةِ إلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ أَوْ مُكْثِهِ عَقِبَ دُخُولِهِ قَدْرًا يُسَمَّى عُكُوفًا لِتَكُونَ نِيَّتُهُ مُقَارِنَةً لِلِاعْتِكَافِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى حَالَ دُخُولِهِ وَهُوَ سَائِرٌ لِعَدَمِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلِاعْتِكَافِ كَذَا بَحَثَ فَلْيُرَاجَعْ أَقُولُ وَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ مُطْلَقًا لِتَحْرِيمِهِمْ ذَلِكَ عَلَى الْجُنُبِ حَيْثُ جَعَلُوهُ مُكْثًا أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِيعَابِ لِابْنِ حَجّ مَا نَصُّهُ وَيُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهَا لِلُبْثٍ فَلَا يَصِحُّ أَثَرَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِقَصْدِ اللُّبْثِ قَبْلَ وُجُودِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّ شَرْطَ النِّيَّةِ أَنْ تَقْتَرِنَ بِأَوَّلِ الْعِبَادَةِ وَأَوَّلُ الِاعْتِكَافِ اللُّبْثُ أَوْ نَحْوُ التَّرَدُّدِ لَا مَا قَبْلَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الِاعْتِكَافِ التَّرَدُّدُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ مَعَهُ فَلَيْسَ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَصَدَ مَحَلًّا مُعَيَّنًا حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْمُرُورُ إلَيْهِ ع ش أَقُولُ وَلَك أَيْضًا أَنْ تَمْنَعَ قَوْلَ الْإِيعَابِ وَأَوَّلُ الِاعْتِكَافِ اللُّبْثُ أَوْ نَحْوُ التَّرَدُّدِ لَا مَا قَبْلَهُمَا بِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَيْهِمَا كَنِسْبَةِ انْحِنَاءِ السُّجُودِ إلَى وَضْعِ الرَّأْسِ إلَى مَوْضِعِهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَزِيدَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ) إلَى قَوْلِهِ وَقُلْنَا فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِحِلِّ تَقْلِيدِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي آدَابِ الْقَضَاءِ جَوَازُ تَقْلِيدِهِمْ لِلْعَمَلِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ أَوْ لَمْ نَقُلْ بِصِحَّةِ التَّقْلِيدِ.
(وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ) مِنْ عَالِمٍ عَامِدٍ مُخْتَارٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ كَأَنْ كَانَ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَحَلِّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَكِنَّهُ فِيهِ وَلَوْ فِي هَوَائِهِ يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَخَارِجُهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْذُورًا وَلَا يَبْطُلُ مَا مَضَى إلَّا إنْ نَذَرَ التَّتَابُعَ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ بِشَتْمٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ أَكْلِ حَرَامٍ (وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ كَلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ إنْ أَنْزَلَ وَإِلَّا فَلَا) كَالصَّوْمِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ ثَمَّ (وَ) مِنْ ثَمَّ (لَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَهُوَ) (كَجِمَاعِ الصَّائِمِ) فَلَا يَبْطُلُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مِنْ عَالِمٍ إلَخْ) وَأَوْضَحَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْذُورًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ التَّتَابُعُ وَفِيهِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَجُوزُ قَطْعُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ نَذَرَ التَّتَابُعَ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ رَأْسًا فَيَسْقُطُ الثَّوَابُ وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعَمُّدِ إبْطَالِ الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِي بِخِلَافِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ثَوَابَ الْقَصْدِ لَا يَسْقُطُ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ بِشَتْمٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْتَكِفُ شَهْرًا مُتَوَالِيًا مَثَلًا ثُمَّ يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مَثَلًا فَهَلْ يَبْطُلُ ثَوَابُ جَمِيعِ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرُ يَوْمٍ أَوْ وَقْتٍ وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ) أَيْ: لَا نَفْسُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ) أَيْ: وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ مِنْ عَامِدٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ تَوْضِيحُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ إلَخْ) أَيْ وَوَاضِحٌ وَلَوْ أَوْلَجَ فِي دُبُرِ خُنْثَى بَطَلَ اعْتِكَافُهُ أَيْ وَأَوْلَجَ فِي قُبُلِهِ أَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى فِي رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ خُنْثَى فَفِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ إلَخْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ أَوْلَجَ الْخُنْثَى إلَخْ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ بِنُزُولِ الْمَنِيِّ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا لَوْ نَزَلَ مِنْ فَرْجَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي طَرِيقٍ) بِلَا تَنْوِينٍ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُعْتَكِفًا أَوْ لَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْذُورًا) أَيْ: أَوْ مَنْدُوبًا وَقَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ لِجَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا مَا نَصُّهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ التَّتَابُعُ وَفِيهِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَجُوزُ قَطْعُهُ. اهـ. أَقُولُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ ثُمَّ قَالَ سم وَظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ رَأْسًا فَيَسْقُطُ الثَّوَابُ وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ. اهـ. وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي سُكْرِ الْمُعْتَكِفِ أَنَّ الْمُرَادَ بِبُطْلَانِ الْمَاضِي عَدَمُ وُقُوعِهِ عَنْ التَّتَابُعِ لَا عَدَمُ ثَوَابِهِ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ هُنَا هُوَ يُوهِمُ بُطْلَانَ مَا اعْتَكَفَهُ قَبْلُ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا أَوْضَحْته فِي الْأَصْلِ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا الْمَاضِي فَيَبْطُلُ حُكْمُهُ إنْ كَانَ مُتَتَابِعًا وَيَسْتَأْنِفُهُ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا فِي الْأَنْوَارِ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْتَكِفُ شَهْرًا مُتَوَالِيًا مَثَلًا ثُمَّ يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مَثَلًا فَهَلْ يُبْطِلُ جَمِيعَ الْمُدَّةِ أَوْ آخِرَ يَوْمَ أَوْ وَقْتَ وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُبْطِلَ ثَوَابَ مَا يَقَعُ فِيهِ ذَلِكَ فَقَطْ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قَارَنَ الْإِمَامَ فِي الْأَفْعَالِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ نَقَلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَلَامَ الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّاهُ ثُمَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ إبْطَالَ الثَّوَابِ مُخْتَصٌّ بِمَا ذُكِرَ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الْمَعَاصِي يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّ الْمَحَلَّ مِنْ مَحَالِّ التَّوْقِيفِ. اهـ. أَقُولُ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَأَنَّ مَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ التَّمْثِيلِ.
(قَوْلُهُ يَبْطُلُ ثَوَابُهُ) أَيْ لَا نَفْسُهُ سم عِبَارَةُ ع ش يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ كَمَالِ الثَّوَابِ وَالْأَصْلُ كَمَالُ ثَوَابِهِ أَوْ ثَوَابُهُ الْكَامِلُ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ كَالصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ أَنَّ الْفَائِتَ فِيهَا كَمَالُ الثَّوَابِ لَا أَصْلُهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ إلَخْ) وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ هِيَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَاحْتَرَزَ بِالْمُبَاشَرَةِ عَمَّا إذَا نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَبِالشَّهْوَةِ عَمَّا إذَا قَبَّلَ بِقَصْدِ الْإِكْرَامِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ فَلَا يَبْطُلُ إذَا أَنْزَلَ جَزْمًا وَالِاسْتِمْنَاءُ كَالْمُبَاشَرَةِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ التَّفْصِيلِ اسْتِثْنَاءُ الْخُنْثَى مِنْ بُطْلَانِ الِاعْتِكَافِ بِالْجِمَاعِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ: فِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ الْإِنْزَالُ مِنْ فَرْجَيْهِ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ إنْ لَزِمَ مِنْهَا مُكْثٌ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَكَذَا خَارِجُهُ إنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ وَاجِبًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ نَفْلًا. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ إنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي الْمَسْجِدِ أَيْ: أَمَّا خَارِجُهُ فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِكَافٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَقَصَدَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الِاعْتِكَافِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ لِجَوَازِ قَطْعِ النَّفْلِ وَقَوْلُهُ م ر وَالِاسْتِمْنَاءُ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ بِحَائِلٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالَ إذَا نَظَرَ أَوْ تَفَكَّرَ. اهـ.
(وَلَا يَضُرُّ التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ) بِسَائِرِ وُجُوهِ الزِّينَةِ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَيُزَوِّجَ (وَ) لَا يَضُرُّ (الْفِطْرُ بَلْ يَصِحُّ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ».
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِسَائِرِ وُجُوهِ الزِّينَةِ) أَيْ: بِاغْتِسَالٍ وَقَصِّ نَحْوِ شَارِبٍ وَتَسْرِيحِ شَعْرٍ وَلُبْسِ ثِيَابٍ حَسَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ الصَّنْعَةُ فِي الْمَسْجِدِ كَخِيَاطَةٍ إلَّا إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ تَكُنْ كِتَابَةَ عِلْمٍ وَلَهُ الْأَمْرُ بِإِصْلَاحِ مَعَاشِهِ وَتَعَهُّدُ ضِيَاعِهِ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَغَسْلُ الْيَدِ وَالْأَوْلَى الْأَكْلُ فِي نَحْوِ سُفْرَةٍ وَالْغَسْلُ أَيْ لِلْيَدِ فِي إنَاءٍ حَيْثُ يَبْعُدُ نَظَرُ النَّاسِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُزْرَ بِهِ أَيْ: الْمَسْجِدِ ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ كَالْحِرْفَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ وَتُكْرَهُ الْمُعَاوَضَةُ فِيهِ بِلَا حَاجَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ وَيَجُوزُ نَضْحُهُ بِمُسْتَعْمَلٍ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبَغَوِيّ وَيَجُوزُ أَنْ يَحْتَجِمَ أَوْ يَفْتَصِدَ فِيهِ فِي إنَاءٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إذَا أَمِنَ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ وَيُلْحَقُ بِهِمَا سَائِرُ الدِّمَاءِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْآدَمِيِّ كَالِاسْتِحَاضَةِ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ لَوَّثَهُ أَوْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ وَلَوْ فِي إنَاءٍ حَرُمَ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ سَلَسٍ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ أَفْحَشُ مِنْ الدَّمِ؛ إذْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ بِحَالٍ وَيَحْرُمُ أَيْضًا إدْخَالُ نَجَاسَةٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنْ كَانَتْ فَلَا بِدَلِيلِ جَوَازِ إدْخَالِ النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِيهِ مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ وَالْأَوْلَى بِالْمُعْتَكِفِ الِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ كَعِلْمٍ وَمُجَالَسَةِ أَهْلِهِ وَقِرَاءَةٍ وَسَمَاعِ نَحْوِ الْأَحَادِيثِ وَالرَّقَائِقِ وَالْمَغَازِي الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ وَتَحْتَمِلُهَا أَفْهَامُ الْعَامَّةِ.
أَمَّا قَصَصُ الْأَنْبِيَاءِ وَحِكَايَاتُهُمْ الْمَوْضُوعَةُ وَفُتُوحُ الشَّامِ وَنَحْوُهَا الْمَنْسُوبُ لِلْوَاقِدِيِّ فَتَحْرُمُ قِرَاءَتُهَا وَالِاسْتِمَاعُ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ وَأَكْثَرُ مَا ذُكِرَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ تَكُنْ كِتَابَةَ عِلْمٍ أَيْ: وَلَوْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ شَرَفُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ وَقَوْلُهُ م ر بِلَا حَاجَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ أَنَّ مَنْ بَيْنَهُمْ تَشَاجُرٌ أَوْ مُعَامَلَةٌ وَيُرِيدُونَ الْحِسَابَ فَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِفَصْلِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَشْوِيشٌ عَلَى مَنْ فِي الْمَسْجِدِ كَكَوْنِهِ وَقْتَ صَلَاةٍ وَإِلَّا يَحْرُمُ وَقَوْلُهُ م ر وَيَجُوزُ نَضْحُهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَقْذِيرٌ لِلْمَسْجِدِ وَإِلَّا حَرُمَ وَقَوْلُهُ م ر فَإِنْ كَانَتْ فَلَا إلَخْ وَمِنْهَا قُرْبُ الطَّرِيقِ لِمَنْ بَيْتُهُ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ دُخُولُهُ حَامِلًا لِلنَّجَسِ بِقَصْدِ الْمُرُورِ مِنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ أَمِنَ التَّلْوِيثَ وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ لِإِدْخَالِ الْجَمْرِ الْمُتَّخَذِ مِنْ النَّجَاسَةِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ م ر وَالرَّقَائِقِ أَيْ: حِكَايَاتُ الصَّالِحِينَ وَقَوْلُهُ م ر وَتَحْتَمِلُهَا أَفْهَامُ الْعَامَّةِ أَيْ: فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْهَا حَرُمَ قِرَاءَتُهَا لَهُمْ لِوُقُوعِهِمْ فِي لَبْسٍ أَوْ اعْتِقَادِ بَاطِلٍ. اهـ. ع ش وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ حُرْمَةُ مُطَالَعَةِ وَقِرَاءَةِ نَحْوِ الْفُتُوحَاتِ الْمَكِّيَّةِ.